Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 372

Contributors:

P.372
وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال وقد مر في مبحث الاجزاء تحقيق الحال فراجع هناك . « فصل » في التقليد وهو اخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو الالتزام به في الاعتقاديات
Commentary
والحاضر ( وكذلك الحال ) في صحة العمل ( إذا ) لم يكن الاجتهاد الأول مستندا إلى الامارة بل ( كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ) بمعنى كان مجرى الأصول العملية ( وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ) وانما يصح عمله السابق مع كونه مستندا إلى الاستصحاب أو البراءة النقلية بحسب الاجتهاد الأول ( فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ) لأن الاستصحاب والبراءة النقلية حجتان شرعيتان ( وقد مر في مبحث الاجزاء تحقيق الحال فراجع هناك ) لمزيد الاطلاع .

فصل في التقليد

[ التقليد في اللغة والاصطلاح ]

وهو ) في اللغة تعليق القلادة في الرقبة وفي الاصطلاح عرف بتعاريف كثيرة وعند المصنف هو : ( اخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات ) والأخذ بمعنى القبول كما في قوله تعالى :« وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ »اي يقبلها وقوله : « ورأيه » عطف تفسير لقوله : « قول الغير » ( أو الالتزام به ) عقيدة ( في الاعتقاديات ) التي لا يلزم فيها الاعتقاد اليقيني بالاستقلال ويكون