Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 317

Contributors:

P.317
الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور اما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار واما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه لأن جهد الصدور فرع على أصل الصدور انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وفيه مضافا إلى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله انما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها
Commentary
الترجيح ) الجهتي ( تساوي الخبرين من حيث الصدور اما علما كما في المتواترين ) لعلمنا بان كلا الخبرين صادرين ( أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار ) حيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر ( واما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر ) بان كان أحدهما أرجح صدورا من الآخر ( فلا وجه لاعمال هذا المرجح ) الجهتي ( فيه ) بل اللازم تقديم الأرجح صدورا على غيره ( لان جهة الصدور ) من موافقة العامة ومخالفتهم ( فرع على أصل الصدور ) ولا مجال للفرع مع وجود الأصل ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) أي كلام الأنصاري ره ( زيد في علو مقامه ) بما قدم للعلم مدى أيامه هذا ( و ) لكن ( فيه مضافا إلى ما عرفت ) من عدم الدليل على الترتيب بين المرجحات بل هي في عرض واحد ( ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله ) اي أصل الصدور ( انما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور ) بان لم تكن مرتبته في مرتبة الأوثقية مثلا ( بل ) كان ( من مرجحاتها )