Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 251

Contributors:

P.251
بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل اما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع اجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى « فصل » التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه
Commentary
المتعارضة ( بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ ) اي حين إذ لم يمكن التوفيق بينها ( لا معنى للتعبد بالسند في الكل ) وذلك ( اما للعلم بكذب أحدهما ) اي أحد المتعارضين وانه لا واقعية له ( أو لأجل انه لا معنى للتعبد ) من الشارع للمكلفين ( بصدورها ) بمعنى ان هذه الأخبار كلها حجة وصادرة ( مع اجمالها ) الناشئ من تعارضها ( فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ) فيعارض اصالة حجية هذا سندا - أصالة حجية ذاك سندا ( كما لا يخفى ) إذ لا يمكن حجية كليهما ليأتي دور المرجحات أو التخيير .

فصل في بيان ان التعارض هل يكون موجبا للتساقط أم لا

وبيان تأسيس الأصل في المقام فنقول : ( التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين ) بلا تعيين ( عن الحجية رأسا ) لمكان التعارض والتعاند بينهما ( حيث لا يوجب ) التعارض ( إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه ) اي