Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 233

Contributors:

P.233
وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى .
Commentary
أما واجب وإمّا حرام ( وهو ) أي الالتزام بما هو مخالف للعلم الاجمالي ( ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا ) لان المحذور انما يوجد في المخالفة العملية دون المخالفة الالتزامية . ( ومنه ) أي مما أوضحناه من أن اجراء الاستصحاب انما يجوز حيث لا يكون هناك تكليف فعلي ( قد انقدح ) وتبين ( عدم جريانه ) أي الاستصحاب ( في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها ) أي حتى في بعض أطراف العلم الاجمالي لا يجوز اجراؤه لمحذور لزوم المخالفة القطعية وذلك ( لوجوب الموافقة القطعية له ) اي للتكليف حيث يمكن ( عقلا ) لالزام العقل بإطاعة المولى التي لا تتحقق إلّا بالموافقة القطعية والموافقة القطعية للتكليف الفعلي في أطراف العلم الاجمالي ممكنة بالاجتناب عن الإناءين معا ( ففي جريانه ) اي الاستصحاب في كل الأطراف أو بعضها ( لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية ) إذا أجري في جميع الأطراف ( أو ) المخالفة ( الاحتمالية ) لو جرى في بعضها ( كما لا يخفى ) ذلك على المتأمل - .