پرش به محتوای اصلی

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحه 197

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷
ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال . « الثالث عشر » انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام
شرح
بما اختلفتا فيه بأخذ الأحوط منه ( ما لم يلزم منه ) اي من الاحتياط ( الاختلال ) بالنظام وانما يجب الاحتياط ( للعلم بثبوت إحداهما ) أي احدى الشريعتين ( على الاجمال ) اما السابقة المشكوكة البقاء أو اللاحقة المحتملة الحدوث ( إلّا إذا علم ) من الخارج ( بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما ) دام ( لم يعلم الحال ) من أحقية أي من الشريعتين بالاتباع فإذا حصل له علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما دام الحال غير مكشوف له لم يكن العمل بالاحتياط بمراعاة الشريعتين واجبا

[ التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص ]

التنبيه ( الثالث عشر ) في أنه هل للاستصحاب مجال مع دلالة مثل العام فإذا خصص العام في زمان فهل المورد بعد هذا الزمان للاستصحاب أو التمسك بالعام فيه تفصيل أوضحه المصنف بقوله : ( انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام ) الشك في شيء ( مع دلالة مثل العام ) عليه فإنه يؤخذ بالعام الدال عليه بلا كلام ولا مجال للاستصحاب الذي هو أصل في مقابل الدليل الذي هو العام - لان الأصل دليل حيث لا دليل وهذا مما لا اشكال فيه - . ( لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص ) العام ( في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان ) الذي وقع التخصيص فيه قطعا ( مورد الاستصحاب ) للخاص ( أو التمسك بالعام )
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحه 197 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي