Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 138

Contributors:

P.138
فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى وأما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ ولو سلم اليقين بثبوتها في حقنا وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا
Commentary
كانت لهم لا لنا فلا يقين سابق لنا بثبوت تلك الأحكام بالنسبة الينا حتى نستصحب ذلك المتيقن وحيث لا يقين سابقا ( فلا شك ) لدينا لاحقا ( في بقائها ) أي بقاء تلك الأحكام ( أيضا ) اي كما لا يقين لدينا ( بل ) لو كان هناك شك كان ( في ثبوت مثلها ) أي مثل تلك الأحكام بالنسبة الينا ( كما لا يخفى ) فاركان الاستصحاب بالنسبة الينا مختلة فلا دليل على ثبوت تلك الأحكام « الثاني » المستفاد من قوله : ( واما ) أن يحصل اختلال أركان الاستصحاب في حقنا ويكون ( لليقين بارتفاعها ) أي ارتفاع تلك الأحكام ( ب ) سبب ( نسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ) اللاحقة لأن شريعة الاسلام ناسخة للشرائع السابقة عليها وحينئذ لم يبق شيء من تلك الشرائع ( فلا شك في بقائها ) بل القطع بعدم البقاء ( حينئذ ) اي حين القطع بالنسخ لأن المفروض ارتفاعها بتمامها فلا يكون مجال للشك في بقائها ( ولو سلم اليقين بثبوتها في حقنا ) سابقا لاطلاق أدلة تلك الأحكام ( وذلك ) أي دليل فساد توهم اختلال أركان الاستصحاب حيث ( ل ) نا أن نجيب عن الاشكال الأول بما حاصله وهو : ( ان الحكم ) الشرعي ( الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف ) بما هو مكلف بصورة عامة سواء ( كانت ) تلك الافراد ( محققة وجودا ) بان كانت لها وجودات خارجية حال الحكم