پرش به محتوای اصلی

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال : ان الامساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فيجب فتأمل ، وان كان من الجهة الأخرى فلا مجال
شرح
الجمعة في المسجد ( انما هو بلحاظ تمام المطلوب ) وكماله ( لا أصله ) وما به قوامه وحينئذ ( فإن كان ) الشك في بقاء حكم الفعل ( من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ) « من » بيان لقوله : « قيده » ( كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا ) فيستصحب بقاء النهار عند الشك فيه من جهة ظلمة أو نحوها ( فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله ) أي بزوال النهار ( كما لا بأس باستصحاب نفس ) الفعل ( المقيد ) بالزمان والمراد بالفعل هو الامساك ( فيقال : ان الامساك كان قبل هذا الآن ) المشكوك كونه من النهار أو الليل ( في النهار والآن ) اي زمان الشك في كونه في النهار ( كما كان ) في النهار ( فيجب ) الامساك ( فتأمل ) إشارة إلى عدم المجال لهذا الاستصحاب مع وجود الاستصحاب السببي الذي هو « النهار » لأن الشك في وجوب الامساك ناشئ عن الشك في بقاء النهار « الثاني » ما أشار اليه بقوله : ( وان كان ) الشك في بقاء حكم الفعل ( من الجهة الأخرى ) وهي احتمال أن يكون التعبد بالفعل انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصل المطلوب ( فلا مجال ) مع القطع بانقطاع القيد وانتفائه