Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 279

Contributors:

P.279
في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والأجزاء الا في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر - فورد في الصحيح -
Commentary
في صورة المخالفة ) للواقع كما لو شك في أن الذكر جزء من الركوع أم لا فاجرى البراءة عن الذكر - بدون الفحص فصلى بدون الذكر ثم علم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( بل في صورة الموافقة ) للواقع ( أيضا في العبادة ) كما لو أتى بالذكر مثلا ( فيما لا يتأتي منه قصد القربة ) لوضوح أن الذكر الواجب في الركوع هو أن يؤتى بقصد القربة فالذكر بدونه كلا ذكر فتكون الصلاة حينئذ باطلة يجب الاتيان بها ثانيا إعادة أو قضاء ( وذلك ) وهو تعليل لوجوب الإعادة مطلقا ( لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل ) شرعي ( على الصحة والأجزاء الا ) في موردين الأول : ( في الاتمام في موضع القصر ) كالمسافر الذي تكليفه القصر فأتم جهلا فإنه تصح صلاته ولا يحتاج إلى الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه ، الثاني : ( أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ) كما لو أخفت في صلاة الصبح أو العشاءين أو اجهر في صلاة الظهرين فإنه تصح الصلاة وان خالفت التكليف جهلا ( فورد في الصحيح ) كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال عليه السلام ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام :