Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 259

Contributors:

P.259
أو اجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيما لو يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع واما الايراد عليه برجوعه
Commentary
( أو اجمالا ) إذا لم تف الاخبار المتيقنة الاعتبار وآل الامر إلى الاحتياط فيرجع اليه لان العامل به يعلم اجمالا بحصول الواقع له ( فلا وجه معه ) اي مع امكان الرجوع كذلك ( من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره ) حيث لا مجال للظن في مقابل العلم تفصيليا كان أو اجماليا كما هو واضح . ( هذا ) كله فيما لو كان مراد المحقق المزبور من السنة التي يجب الرجوع إليها هي الاخبار الحاكية للسنة لا ما في الكتب من نفس الاخبار ( مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف ) علينا ( بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى ) وهو الاخبار الحاكية مطلقا لا السنة نفسها ( فيما لم يعلم بالصدور ) أي بصدورها عن المعصوم ( ولا بالاعتبار ) حيث لم يقم دليل قطعي على اعتبارها ( بالخصوص ) متعلق بالاعتبار والمراد بذلك انه لم يعلم اعتبارها بالخصوص مقابل اعتبارها بدليل الانسداد ( واسع ) خبر لقوله « ان مجال المنع » لأن علمنا بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة معناه هو الرجوع إلى نفس الكتاب لا خبر الواحد الذي يفسره وإلى نفس السنة لا خبر الواحد الذي يحكيها ، هذه نتيجة ما أورد على الاستدلال . ( واما الايراد عليه ) اي على دليل المحقق المزبور بما ذكره الأنصاري في رسائله وحاصل الايراد على الدليل : ( برجوعه ) اي برجوع هذا الوجه الثالث المستدل به على حجية خبر الواحد من تلك الوجوه الثلاثة