Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 155

Contributors:

P.155
« فصل » الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من افراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها
Commentary
حقيقة أو القرائن الخاصة حتى يكون مجازا جاز له الافتاء على طبق ذلك الظهور ولا يتهمه كون الظهور المزبور ناشئا عن الوضع أو القرينة إذ لا ربط لذلك بالفتوى كما هو واضح

فصل : [ في حجية الاجماع المنقول ]

ومن الظنون الخاصة التي ادعي حجيتها بالخصوص حيث خرجت عن عموم حرمة العمل بالظن ( الاجماع المنقول ) لا المحصل فان المحصل هو أحد الأدلة الأربعة المتفق على حجيته واعتباره وان حصل الاختلاف في طريق حجيته بما ستقف على شيء منه في تضاعيف المبحث المقبل ( بالخبر الواحد ) لا بالتواتر هو ( حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر ) اي خبر الواحد ( بالخصوص ) اي لا أن اعتباره آت اليه من جهة انه مفيد للظن بما هو ظن فيكون معتبرا من باب الظن المطلق الانسدادي وانما كان حال الاجماع المنقول حال خبر الواحد عند القائل بحجية الخبر ( من جهة أنه ) أي الاجماع المنقول بخبر الواحد ( من افراده ) اي من افراد الخبر ( من دون ان يكون عليه ) اي على الاجماع المنقول ( دليل بالخصوص ) إذ لا دليل سمعي من كتاب أو سنة أو دليل عقلي على حجية الاجماع المنقول ( فلا بد في اعتباره ) اي اعتبار الاجماع المنقول ( من شمول أدلة اعتباره ) اى اعتبار الخبر الواحد ( له ) اي للاجماع المنقول بحيث تكون شاملة له أما ( بعمومها ) ان قلنا بان لسانها مفاده العموم .