پرش به محتوای اصلی

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف - . « وهم وإزاحة » ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما
شرح
اى تكون كالمرأة المقطوع بعدم انتسابها إلى قريش ( باقية تحت ) حكم العام وهو ( ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين ) سنة بمعنى أنها فرد من افراد العام ( والخارج عن تحته ) قطعا ( هي القرشية ) المعلوم انتسابها إلى قريش ( فتأمل تعرف ) انه يمكن التمسك بالعام في بعض موارد الشبهة المصداقية .

وهم وإزاحة

وحاصل التوهم أنه ( ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في ) حكم ( فرد لا ) يكون الشك فيه ( من جهة احتمال التخصيص ) اى انما شككنا في حكمه لاحتمال أنه مخصص وخارج عن العموم ( بل ) كان الشك فيه ( من جهة أخرى ) من انتفاء شرط أو وجود مانع أو نحو ذلك : وتوضيحه : أن التمسك بالعام في المورد المشكوك يكون على نحوين « الأول » أن يكون الشك من جهة احتمال التخصيص كأن يشك في شمول « أوفوا بالنذور » مثلا للنذر مع نهى الوالد ومعلوم أن حال هذا القسم من الشك حال ما تقدم طابق النعل بالنعل « الثاني » أن يكون الشك لا من جهة احتمال التخصيص ( كما ) لو شك في صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف فهل يمكن رفع هذا الشك والحكم بالصحة تمسكا بعموم دليل مثبت للحكم بعنوان ثانوي كدليل النذر أو الشرط أم لا ذهب بعضهم إلى
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحه 176 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي