Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 403

Contributors:

P.403
في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي وهكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للاجزاء بل انما هو
Commentary
كالواجب الواقعي ( في هذا الحال ) أي حال القطع والسر في اعتبار هذا القيد هو ان المقطوع به لو كان مشتملا على المصلحة مطلقا ولو في غير حال القطع لكان واجبا في عرض الواجب الواقعي ولكان الاجزاء فيه معلوما مع أنه خلاف الفرض ( أو ) كان المقطوع به مشتملا ( على مقدار منها ) اي من المصلحة الواقعية ( ولو في غير ) هذا ( الحال ) أي في غير حال القطع اي حتى لو لم يكن مدرك ما أتى به هو القطع بل الظن المجرد بان كان مشتملا على مقدار من المصلحة الواقعية في كل حال سواء كان حال القطع أو عدمه وكان ذلك المقدار ( غير ممكن ) حينئذ ( مع استيفائه استيفاء الباقي منه ) الفائت عنه ( ومعه ) اي مع كون المقطوع به مشتملا على تمام المصلحة أو على مقدار منها مع فرض عدم امكان استيفاء الباقي من الفائت على ذلك ( لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ) قطعا بعد الاتيان بالمقطوع به ويكون مجزيا في الصورتين ( وهكذا الحال في الطرق ) والامارات فلو قطع بطريقيه شئ ثم عمل على طبقه وكان العمل ذا مصلحة تامة أو كان مشتملا على مقدار منها مع عدم امكان استيفاء الباقي فيتأتى القول بالإجزاء في الصورتين أيضا ( فالإجزاء ) على القول به هنا في الصورتين ( ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي ) بالنسبة إلى القطع بالحكم ( أو الطريقي ) بالنسبة إلى القطع بالطريق ( للاجزاء ) كما توهمه بعضهم ( بل ) الإجزاء ( انما هو ) لأمر