Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 398

Contributors:

P.398
كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا اليه عدم وجوب الإعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا واصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف وأما القضاء به
Commentary
جهة احتمال عدم وفاء المأتي به أم لا يجزي ( كما في الأوامر الاضطرارية أو ) الأوامر ( الظاهرية بناء على أن تكون الحجية ) في الطرق والامارات لاثبات الأوامر الظاهرية ( على نحو السببية ) والموضوعية لا الكشف والطريقية حيث قد عرفت أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري لا يستلزم الاجزاء لإمكان ان لا يكون الماتي به وافيا بتمام الملاك فيحتمل عدم الاجزاء وعلى ذلك ( فقضية الأصل ) العملي ( فيها ) اي في الأوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على السببية ( كما أشرنا اليه ) في بابه من المقام الأول هو ( عدم وجوب الإعادة ) عند ارتفاع الاضطرار وانكشاف الواقع في الوقت ووجه الفرق بين الشك في الطريقية والسببية الموجب للإعادة وبين الشك بعد رفع الاضطرار وانكشاف الخلاف الموجب لعدم الإعادة هو قطع المكلف باشتغال ذمته في الفرض الأول فيستصحب عدم الاتيان بما يوجب فراغ ذمته بخلاف الفرض الثاني فإنه لا يوجب الإعادة وذلك ( للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ) من المأمور به الاضطراري أو الظاهري المشتمل على الغرض الواقعي ، ( واصالة ) أي ولأصالة ( عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار ) في المأمور به الاضطراري ( وكشف الخلاف ) في المأمور به الظاهري بناء على السببية . هذا كله بالنسبة إلى الإعادة في الوقت ( وأما القضاء به ) أي