Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 457

Contributors:

P.457
فائدة واعلم أن الحكم الظاهري يجعل أيضا في صورة حجية الامارة من باب الطريقية ولكن فرق بين الحكمين وجه الفرق ان الحكم الظاهري في صورة الطريقية هو وجوب العمل بالحجية واما الحكم الظاهري في صورة الموضوعية والسببية هو جعل الحكم المماثل اى يجعل الحكم الآخر مثل الحكم الواقعي فيصح الاستصحاب في صورة جعل الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب اى اليقين السابق والشك اللاحق . وقال شيخنا الأستاذ انه لا يخلو هذه الصورة أيضا من الاشكال لان الموضوع اما مركب واما بسيط مثلا يقال إن الصلاة موضوع للوجوب فهل الموضوع نفس الصلاة أم الموضوع هي مع رأى المجتهد والظاهر أنه صاحب الرأي فجعل جزء الموضوع . وبعبارة أخرى ان الموضوع اما الصلاة وحدها واما الموضوع هو الصلاة المعنونة برأي المجتهد اى الموضوع مركب منهما فتارة نقطع بعدم بقاء الموضوع وتارة أخرى نشك في بقائه ولا يخفى ان الشك في بقاء الموضوع كاف في عدم بقائه فإذا كان الموضوع مركبا وشك في جزئه فهو كاف في عدم بقاء الموضوع لان المركب منتف بانتفاء الجزء . واما في مقام البحث فإذا قلنا إن الامارة حجة من باب الموضوعية جعل الحكم الظاهري في مقابلها مثلا ان قامت الامارة في المقام على جواز تقليد الميت فالموضوع اما مركب واما بسيط اى الموضوع اما تقليد الميت مع رأى المجتهد واما الموضوع هو تقليد الميت وحده فالموضوع في مقام البحث مركب من تقليد الميت مع رأى المجتهد ولا شك في انتفاء رأيه بعد