Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 400

Contributors:

P.400
وبطلان الاحتياط الكلى وهما غير باطلان في المقام لان المجتهد غير منحصر في هذا المجتهد الانسدادى فيمكن تقليده من المجتهد الانفتاحى والتقليد انما يكون باطلا من المجتهد الانسدادى في صورة الانحصار واما مع عدمه وامكان المجتهد الانفتاحى فيجوز التقليد منه واما الاحتياط فلم يكن باطلا وان كان مستلزما للعسر لعدم المحذور العقلي في العمل به . قوله : نعم لو جرت المقدمات كذلك الخ . اى ذكر عدم تمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الغير لامكان تقليده من المجتهد الانفتاحى وامكان العمل بالاحتياط فلا يكون الظن الحاصل من مقدمات الانسداد حجة لهذا المقلد . ولكن لو تمت مقدمات الانسداد بان انحصر المجتهد بهذا الشخص الانسدادى ولزم من العمل بالاحتياط المحذور العقلي أو العسر مع إقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط في هذه الحالة - لكانت المقدمات منتجة في حق هذا الغير أيضا : اى كان الظن الحاصل من هذه المقدمات حجة له كما كان حجة لهذا المجتهد الانسدادى لكن دونه خرط القتاد اى تمامية هذه المقدمات مشكل اعني انحصار الاجتهاد في هذا الشخص الانسدادى مشكل وكذا اثبات الدليل على بطلان الاحتياط مشكل . فبين إلى هنا ان الظن الحاصل في حال الانسداد على تقدير الحكومة هو حجة للمجتهد الانسدادى وليس هذا الظن حجة لنا لعدم معرفة احكامنا الواقعية اى يحكم العقل بان الامتثالى الظني واجب ولا يكون هذا التقدير ناظرا إلى الحكم الواقعي .