Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 370

Contributors:

P.370
الصدوري بأحد المناطين والمراد به هو كون الخبر المخالف للقوم مفيدا للظن الشخصي أو النوعي فلم يكن الفرق بين المرجح الصدوري والجهتى لان المعتبر في مقام الترجيح هو المناط على القول بالتعدى أو يرجع إلى الاخبار العلاجية من المقبولة والمرفوعة فان لا تدل هذه الأخبار على ترجيح أحد الخبرين مثلا إذا كان المرجح الصدوري والجهتى متساويين من حيث المناط اى من حيث الأقربية إلى الواقع فالمحكم هو اطلاق التخيير فيحكم بالتخيير بين الخبرين المذكورين في صورة تساويهما من حيث الأقربية إلى الواقع ولا تصح مقالة الشيخ من تقديم المرجح الصدوري على الجهتى . قوله وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين الخ . قد ذكر كلام الشيخ ( قده ) فقال ان تزاحم الصدوري مع الجهتى فيقدم المرجح الصدوري على الجهتى مثلا إذا كان الراوي أعدل في أحد الخبرين وأوثق في الآخر ولكن كان خبره مخالفا للعامة - قدم ما كان راويه أعدل اى يقدم المرجح الصدوري على الجهتى فيسأل هنا عن مورد المرجح الجهتى بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية پس مرجح جهتي بدون كلاه باقي مىماند . والجواب عن سؤال المذكور ان مورد المرجح الجهتى انما يكون إذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور وكان أحدهما مخالفا للعامة فيقدم هذا على موافقهم وأيضا يكون مورد المرجح الجهتى في الخبرين المتكافئين مثلا كان كلاهما أوثق فوجد التعبد