Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 344

Contributors:

P.344
وكبرى وجه بطلان الصغرى هل تسمع ما من عام الا وقد خص ولكن لم يسمع ما من مطلق والا قد قيد فلم يكن التقييد أغلب من التخصيص وان سلمنا الصغرى فلا يصح الكبرى اى لم يثبت ان الظن يلحق الشيء بالأعم والأغلب فرد الوجه الثاني من حيث الصغرى والكبرى اى لم يسمع ان التقييد أغلب من التخصيص ولم يكن الدليل على الحاق الظن الشيء بالأعم والأغلب اعني لم يكن الدليل على حجية هذا الظن . وقال المصنف لا بد في كل قضية من ملاحظة الدليل الذي هو موجب لاظهرية المطلق أو العام مثلا ان كان التقييد مقدما على التخصيص في مقام البحث فقد جرت السيرة العقلائية عليه والا فلا ان قلت يمكن اخفاء هذه السيرة علينا قلت انما كان في الصورة التي يضر الاظهار فيها على الخلافة والسياسة واما في جريان السيرة على تقديم المطلق فلم يكن المانع في البين فلو جاز تقديم المطلق على العام لجرت السيرة عليه .

[ فيما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ ]

قوله : ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ الخ . اى قد ذكر في السابق تقديم العام على المطلق واستدل عليه بوجهين ورد المصنف هذين الوجهين ولم يصح تقديم العام على المطلق عنده . ويذكر هنا دوران الامر بين التخصيص والنسخ اى إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فيدور الامر بين ان يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا مثلا قال المولى في يوم