Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 330

Contributors:

P.330
التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة فليكن على نحو الموجبة الكلية اعني يجوز التعدي إلى كل ذي المزية اى سواء كان مفيدا للظن أم لا واما قول الشيخ فيصح على نحو الموجبة الجزئية فيتعدى إلى ما هو مفيد للظن أو ما هو قريب إلى الواقع وأشكل عليه المصنف بما ذكر . قوله : وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح الخ . هذا اشكال عن المتوهم على المصنف والشيخ حاصله ان الخصم يقول إذا حصل الظن بصدق الخبرين المتعارضين فلم يكن هذا موردا للترجيح بل يلزم من الظن بصدق أحد الخبرين كذب الآخر مثلا يقول أحد الخبرين ان هذا واجب ويقول الآخر ان هذا حرام فان حصل الظن الفعلي من كل الخبرين لزم اجتماع الضدين فلا بد ان يقال إن الظن بصدق أحد الخبرين مستلزم للظن بكذب الآخر اى مستلزم لعدم صدور الخبر الآخر عن الإمام ( ع ) فينتفى حجيته وهذا خارج عن محل بحثنا لان البحث انما يكون في ترجيح أحد الخبرين على الآخر لا في كون أحدهما موهنا للآخر . وقال شيخنا الأستاذ ان هذا الاشكال يرد على المصنف وعلى الشيخ ( قدهما ) فأجاب المصنف بقوله وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين كان موجبا لسقوط الآخر عن الحجية فاسد وجه الفساد ان المراد من الظن هو الظن النوعي ولا يلزم فيه اجتماع الضدين وهو يلزم إذا كان المراد من الظن - الظن الشخصي الفعلي قد ذكر في محله ان المراد من الظن النوعي ان الامارة تكون من