Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 309

Contributors:

P.309
وفي الخبر السادس ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب في صورة عدمه يؤخذ ما هو مخالف العامة وقد ذكر المرجح الآخر في مورد التعارض وهو تقديم ما ذكر مؤخرا اى إذا كان تاريخ أحد المتعارضين مؤخرا فليؤخذ به مثلا إذا كان أحد الخبرين عن الصادق ( ع ) والآخر عن الكاظم ( ع ) فيرجح الخبر المؤخر . واما المصنف فلم يذكر هذا المرجح ووجه عدم ذكره هو التعارض بين الخبرين وتساقطهما اى لا يمنع تقدم وتأخر التاريخ عن التعارض الحاصل ان المراد من الأخبار الخاصة ما يشمل مرجحا واحدا مثلا يقال يقدم موافق الكتاب أو يقال يقدم ما هو مخالف العامة . ولا يخفى ان المراد من الأخبار الخاصة ليس ما هو مصطلح من كونها مقابل الأخبار العامة بل المراد من الخاص هنا هو ما لم يذكر فيه جميع المرجحات واما المقبولة والمرفوعة فلما ذكر فيهما كل المرجحات فلا يطلق عليهما الأخبار الخاصة . واعلم أن اختلاف الاخبار عن الأئمة عليهم السلام موجب للاستحباب مثلا اختلفت الاخبار في شرائط زيارة الحسين ( ع ) فيقول بعض الأخبار فليغسل الزائر أو لا فليخلع نعله حين الدخول في الصحن ثم يمشى حافيا وروى في بعض الأخبار على نحو آخر فتصير هذه الاختلافات موجبة للاستحباب . وكذا في مقام البحث فيقول بعض الأخبار ان المرجح ما كان موافق الكتاب ويقول الخبر الآخر ان المرجح ما هو مخالف العامة وهكذا فان اختلاف الاخبار الإمام عليه السلام موجب للاستحباب