Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 287

Contributors:

P.287
الطريقية فلما كانت الحجية من هذا الباب فيسقط كلا المتعارضين من دون الدليل الخارجي مثلا إذا كان مفاد أحد الدليلين هو الوجوب ومفاد الآخر هو الحرمة فبعد التعارض لا يعلم كلاهما هذا جواب لمن سئل عن سقوط المتعارضين قد وعدنا هذا الجواب بعد بيان الجملة المعترضة . وقال الشيخ في هذا المقام ان الحجية كانت من باب السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم لكن المصنف لا يقبل هذا . قوله : نعم نفى الثالث بأحدهما لبقاء على الحجية الخ . اى هل يمكن نفى الثالث أم لا مثلا دال أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة فهل ينفى الحلية قال الشيخ بنفي الثالث بالالتزام فيسأل هل يكون هذا النفي بكلا الدليلين أو بأحدهما المعين أو بأحدهما غير المعين ومذهب الشيخ هو نفى الثالث بكليهما . توضيحه على قول المصنف ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فكذا في المقام اى إذا تعارض الدليلان سقطا عن الحجية مطابقة فكذا يسقطان عنها التزاما مثلا في المثال المذكور لا يدل الدليلان على نفى الثالث بالالتزام اى لا يدلان على نفى الإباحة . واما الشيخ فيقول ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام الدلالة لا في مقام الحجية مثلا اخبر شخص ان الفلان شرب البول واخبر شخص آخر انه شرب الدم فسقط