Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 275

Contributors:

P.275
الجمع والتوفيق فيه بين الدليلين واما بعد التوفيق فلا تعارض بين الدليلين وان وجد التنافي بين المدلولين والظاهر أن الأدلة والامارات عطف تفسيري في هذا المورد وان قيل إن الأدلة في الاحكام والامارات في الموضوعات لكن في هذا المقام لا يبحث عن الموضوعات واما إذا كان البحث في كل من الاحكام والموضوعات فيصح ان يقال إن الأدلة في الاحكام والامارات في الموضوعات . واعلم أنه إذا كان أحد الدليلين حاكما على الآخر فلم يكن التعارض بينهما فيقول الشيخ إذا تقدم أحد الدليلين على الآخر من باب الحكومة فالدليل الحاكم مؤخر عن الدليل المحكوم فقال المصنف فلا تعارض بين الدليلين بان يكون أحدهما حاكما ومفسرا للآخر سواء كان مقدما أم مؤخرا هذا تعريض على الشيخ حيث قال إن الدليل الحاكم مؤخر عن الدليل المحكوم . لكن المصنف يقول لا فرق في ان يكون الحاكم مقدما أو مؤخرا لان مراده من التقدم هو التقدم بالقوة وكذا المراد من التأخر اى الدليل المحكوم مقدم بالقوة والدليل الحاكم مؤخر بالقوة وليس المراد هو التقدم الزماني قال شيخنا الأستاذ ان مراد الشيخ من التقدم هو التقدم الرتبى وليس مراده التقدم الزماني فلا يرد الاشكال عليه . قوله : ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على أصول الشرعية الخ . قد ذكر ان التعارض هو التنافي الدليلين في مقام الاثبات والحجية فان أمكن الجمع العرفي فلا تنافى بينهما مثلا إذا اجتمع العناوين الأولية والثانوية فالعنوان الأولى هو المقتضى والعنوان