Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 266

Contributors:

P.266
بيان جهة تقديم الاستصحاب على القرعة فيقول الاستصحاب قدم على القرعة بالأوجه الثلاثة الأول ان دليلها عام اى سواء كانت في الاحكام أم الموضوعات ولم يشترط فيها الحالة السابقة ودليل الاستصحاب خاص لأنه مختص بالأحكام الشرعية والموضوعية فيما كانت لها الحالة السابقة ولا يخفى ان القرعة غيرت من الوضع الأولى بالدليل الخارجي اى قام الاجماع على كونها مختصا بالموضوعات واما أصل دليلها عام اعني القرعة لكل امر مشكل . ووجه اعميتها بعبارة أخرى ان دليلها ظاهر في اعتبارها مطلقا اى سواء كان العلم بالحالة السابقة أم لا واما الاستصحاب فمورده خصوص العلم بالحالة السابقة والظاهر أن مقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص هو تخصيص عموم القرعة بدليل الاستصحاب . واعلم أن القرعة كانت أولا لمعنى العام والتخصيص بالموضوعات انما يجيء عن دليل خارج ولحاظ النسبة بينها وبين الاستصحاب انما يكون بلحاظ المعنى العام الذي كان قبل التخصيص ولا يصح لحاظها بعده للزوم انقلاب النسبة اى كانت القرعة عاما في الزمان الأول فخصصت بالدليل الخارج فإن كان لحاظ النسبة باعتبار هذا التخصيص لزم انقلاب النسبة اعني كانت بين القرعة والاستصحاب عموما مطلقا بلحاظ أصلها واما ان كان اعتبار النسبة بينهما بلحاظ بعد تخصيصها فتصير بينهما عموما من وجه . هذا بيان لانقلاب النسبة فلا يكون هذا الدليل الخارجي