Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 257

Contributors:

P.257
اى قال المصنف انه لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض في مورد العلم الاجمالي اى نسلم ان صدر الدليل اى لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل لليقين والشك وبعبارة المصنف لو نسلم انه يمنع عن شمول لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك للزوم التناقض في مورد العلم الاجمالي اى نقول إن صدر الدليل سالبة كلية وذيله موجبة جزئية قد ذكر في محله انهما متناقضان . فيقول بعد تسليم تناقض ان اشكال التناقض انما يكون في رواية مذيّلة واما الاخبار التي لم تكن مذيلة فلا التناقض فيها فيصح الاستدلال بالرواية التي لم يكن فيها ذيل ولا يخفى ان اخبار غير مذيلة كثيرة فتكفى في صحة استصحاب نجاسة الظرفين في المثال المذكور . وقد ذكر ان الأقوال في جريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي ثلاثة ثالثها التفصيل بين المخالفة العملية والالتزامية فيقول المفصل ان المانع من جريان الاستصحابين هو المخالفة العملية واما المخالفة الالتزامية فلم تكن مانعة عن جريان الاستصحابين اى لا ضرر فيها لان الفقه انما يمنع عن المخالفة العملية وهو من الآثار العملية كالصلاة والصوم فإنها من الاعمال المكلف . واعلم أن التكليف على القسمين اى الجوارحى والجوانحى والاحكام الفرعية جوارحية واما أصول العقائد فهي جوانحية ولا يجوز فيها المخالفة الالتزامية بل يجب الالتزام في التكليف الجوانحى ففي مقام البحث لا يضر المخالفة الالتزامية اعني إذا