Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 225

Contributors:

P.225
العرض إلى موضوع آخر مثلا العدالة عرض والظاهر أن تقوم العرض انما يكون بالموضوع فلا يثبت الحكم للعرض من دون موضوعه فلا الحكم للعدالة من دون احراز موضوع كزيد وإن ثبت الحكم للعدالة بتوسط موضوع آخر لزم انتقال العرض إلى موضوع آخر فلا يثبت الحكم للعرض المتيقن لعدم احراز موضوعه والظاهر أن تشخص العرض انما يكون بموضوعه فإذا وجد هذا العرض في غير موضوعه فهذا عرض آخر مثلا بياض هذا القرطاس غير بياض قرطاس آخر فثبت ان وجود كل عرض انما يكون بوجود موضوعه وإذا لم يحرز موضوعه فلم يكن الحكم لهذا العرض . وهذا بيان لبقاء الموضوع على طبق مذهب الشيخ واما المصنف فقال ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة وأيضا قال إن اعتبار بقاء الموضوع بالمعنى المذكور لا يحتاج إلى إقامة البرهان فاشكل المصنف على استدلال الشيخ اى قال إن المراد من بقائه هو احراز وجوده واستدل عليه بانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر اى إذا لم يحرز وجود الموضوع لزم ما ذكر . ورد المصنف هذا الاستدلال بقوله والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر غريب اى قال المصنف ان المراد من بقاء الموضوع وهو اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة ولم يكن المراد منه احراز وجود الموضوع ولم يشترط في استصحاب العرض احراز وجود الموضوع ومن اشترطه فيه خلط بين الحكم الحقيقي والحكم التعبدي العرضي