Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 218

Contributors:

P.218
يكون مع عدم القطع بالنوم فمع الظن والوهم والشك يثبت المغيا اى لا يجب الوضوء فيستفاد من الاخبار ان مقابل القطع هو الشك بالمعنى الأعم واما أهل المنطق والفلسفة فجعلوا ما يعرض للانسان أربعة أقسام اى القطع والظن والشك والوهم . قوله : قد استدل عليه أيضا بوجهين الآخرين الخ . حاصل هذا التنبيه اى الرابع عشر انما يكون لبيان شرط الاستصحاب فيشترط فيه اليقين السابق والشك اللاحق فلا يصح نقض اليقين بالشك وأيضا علم في هذا التنبيه ان المراد من الشك هو خلاف اليقين فيشمل الظن اى إذا كان حجية الاستصحاب من باب الاخبار فيعلم منها ان الشك استعمل بالمعنى الأعم فكان لسان الاخبار عدم جواز نقض اليقين بخلاف اليقين اى سواء كان ظنا أم وهما أم شكا . وبعبارة أخرى ان المراد من اليقين ما يشمل الحجية المعتبرة اى فلا فرق بين أن تكون الحجة قطعا أو ظنا معتبرا واما غير الحجة سواء كان ظنا أم وهما أم شكا فيسمى شكا فلسان لا تنقض اليقين بالشك اى لا تنقض الحجة بغيرها ولو كان ظنا . وقد ذكر ان الاستصحاب إذا كان حجة من الاخبار صح ان يراد من الشك ما هو خلاف اليقين واما إذا كان حجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء أو الاجماع أو الظن فلم يصح ان يراد من الظن ما هو خلاف اليقين فان العقلاء يقولون إن المراد من الشك ما تساوى فيه طرفان وكذا إذا كان حجية الاستصحاب من باب الظن فالمراد من الشك ما هو مقابل للظن .