Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 173

Contributors:

P.173
فيسأل هل يعتبر هذا في حال الثبوت والبقاء أم يكفى ما ذكر في حال البقاء وقال المتوهم ان المعتبر كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم في حال الثبوت والبقاء فدفع هذا التوهم اى يكفى ما ذكر في حال البقاء ولا يخفى ان النسبة بين الحالتين هي العموم والخصوص من وجه اى يمكن ان يكون المستصحب حكما شرعيا في مرحلة الثبوت والبقاء وكذا يمكن ان يكون حكما شرعيا في مرحلة الثبوت فقط وأيضا يمكن ان يكون حكما شرعيا في مرحلة البقاء فحسب والظاهر انما يكفى هذا في صورة اثبات الحكم المماثل واما ان قلنا انما يثبت بالاستصحاب نفس الحكم السابق فلا بد ان يكون المستصحب حكما في مقام الثبوت فهذا دال على صحة قول المتوهم اى يعتبر ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في مرحلة الثبوت . واما صاحب الكفاية فيقول ان المعتبر هو ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في مرحلة البقاء واما ان كان الحكم في مرحلة الثبوت أيضا فهو نور على نور بعبارة شيخنا الأستاذ اگر حكم ويا موضوع صاحب حكم هم در مرحلة ثبوت باشد وهم در مرحلة بقاء باشد اين شيرين‌تر مىشود . وقد بيّن هنا الموارد التي كان الحكم موجودا فيها في مرحلة البقاء وان لم يكن كذلك في مرحلة الثبوت اى كان الحكم موجودا بقاء في أربعة موارد . الأول ما استصحب فيه عدم التكليف لأنه حادث بل كل موجود حادث وقد ذكر الشيخ في الرسائل ان العالم حادث اى ذكر