Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 158

Contributors:

P.158
المدلول ولازمه مثلا إذا اخبر بحياة زيد فمدلولها ثلاثة أشياء اى اخبار عن حيوة زيد واخبار عن اللازم اى نبت اللحية فيدل هذا الخبر على المعنى المطابقي والالتزامي والتضمينى واما الأصول فليس فيها الكاشفية والطريقية فلا تحكى عن المدلول المطابقي والالتزامي . الوجه الثالث ان الامارات حجة من باب الظن النوعي والفرق بين الظن النوعي والشخصي والمراد من الأول هو ان يقول الشارع ان الامارة مفيدة للظن والظن حجة نوعا اى وان لم يحصل الظن للشخص الخاص واما المراد من الظن الشخصي هو ما يحصل لكل شخص وان لم يحصل فلم يكن الظن اى وان كان الخبر بالنسبة إلى الغير مفيد الظن ولم يكن مفيد الظن لهذا الشخص فلم يكن له الظن . الحاصل ان المراد من الوجه الثالث هو ان الامارات حجة من باب الظن النوعي فلا فرق فيه بالنسبة إلى اللازم والملزوم مثلا إذا حصل الظن النوعي بحياة زيد حصل هذا الظن بنبت اللحية له واما الأصول فلم تكن حجة كذلك مثلا لا تنقض دليل لحجية الاستصحاب فيثبت الملازمة بين الظن بالحدوث والبقاء والمراد ظن شخصي قد تمت إلى هنا وجوه الفرق بين الامارات والأصول . قال المصنف حيث إنّه كما يحكى عن المؤدى اى امارات تحكى عن المدلول المطابقي وكذلك تحكى عن أطرافه اى المعنى الالتزامي يعنى ان المخبر اخبر ثلاث مرات اى الملزوم واللازم