Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 146

Contributors:

P.146
وقال الشيخ ان الحكم يشمل غير المدركين لاشتراك الملة الواحدة في التكليف مثلا سليمان عليه السلام مدرك الشريعتين واما غيره فهو شريك معه فيصح استصحاب عدم النسخ في الجميع من باب اشتراك في التكليف . وقال صاحب الكفاية انه لا تجرى في المقام قاعدة الاشتراك في التكليف لأن هذه القاعدة مشروطة بوحدة الموضوع فمع انتفاء هذا الشرط لا تجرى قاعدة اشتراك في التكليف في حق المعدومين فهذا الشرط منتف في مقام البحث لان حدوث الحكم لمدرك الشريعتين متيقن ولم يكن متيقنا في حق غيره اى بعض الأحكام مختص لمدرك الشريعتين فيكون اليقين بحدوثه له ولكن لم يكن حدوثه لغيره متيقنا حتى يجرى استصحاب عدم النسخ في حقه . وبعبارة أخرى سلمنا الاشتراك في التكليف واما الاستصحاب فإنما يجرى في كل حكم تيقن في حدوثه فشك اى ان مقتضى الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم المتيقن والشاك : ولا ان الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا فيصح الاستصحاب في حق من كان متيقنا في الحدوث فحصل له الشك في البقاء اى يشترط في الاستصحاب ان يكون المتيقن والشاك شخصا واحدا . ويذكر لتوضيح ما نحن فيه جملة معترضة قد ذكر في العروة الوثقى لفظة ختام في باب الصلاة وذكرت مرة أخرى في باب الزكاة بعبارة شيخنا الأستاذ عروة الوثقى يك ختام در باب صلاة دارد ويك ختام ديگر در باب زكاة دارد .