Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 126

Contributors:

P.126
القسم في المقتضى مثلا إذا شك في بقاء الماء في المنبع بعد جريانه أو شك في بقاء الدم في الرحم بعد خروجه وسيلانه اى ان كان جريان الماء على نحو البطوء بقي شئ في المنبع واما ان كان على نحو السريع فلم يبق فيه وكذا في مسئلة الدم اى ان كان خروجه وسيلانه على نحو السريع فلم يبق في الرحم شئ واما ان كان على نحو البطؤ فبقى فيه شئ وكان الشك في هذا القسم في المقتضى ويصح الاستصحاب فيه على مذهب صاحب الكفاية . الثالث ان يشك في كون الماء في المنبع قليلا أو كثيرا وان كان قليلا فيشك في وجود ماء آخر في المنبع وكذا يشك في وجود دم آخر في الرحم فيشكل جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث وجه الاشكال ان الشك فيه كان في الحدوث اى يشك في كون الماء في المنبع قليلا أو كثيرا وأيضا ان كان قليل فهل حدث في المنبع ماء آخر أو هل حدث في الرحم دم آخر فهذا شك في الحدوث فلم يكن موردا للاستصحاب . فيصح الاستصحاب في الأمور القارة وغير القارة سواء كان غير القارة زمانا أو زمانيا لكن الاستصحاب في التدريجيات في صورة اتصال اجزائها لان الاتصال مساوق مع الوحدة . قوله ثم إنّه لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر التدريجي الخ . اى استصحاب امر التدريجي اما ان يكون من قبيل الاستصحاب الشخصي واما ان يكون من قبيل الاستصحاب الكلى قد علم أن الاستصحاب الكلى على ثلاثة أقسام : الأول ما يصح فيه استصحاب الشخص والكلى مثلا إذا شك