Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 449

Contributors:

P.449
ذاتهما معلوم تفصيلا اما نفسيا واما غيريا أي لا يحصل العلم بوجوب ذاتهما تفصيلا لعدم اتصاف ذات المقيد أو العام بالمقدمية أو الوجوب الغيري لان المقدمة المتصفة بالوجوب الغيري هي ما تقع في سلسلة علل وجود ذي المقدمة كنصب السلم للصعود على السطح وهذا المعنى لا يتحقق في الاجزاء التحليلية لان ذات المقيد مباينة لذات بدون القيد وكذا ذات العام المتخصص بالخصوصية مباينة لذات العام بدون الخصوصية . توضيح ما ذكر بذكر مثال ان الرقبة بدون الايمان مباينة لها معه فلا يقال إن المتيقن هو وجوب ذات الرقبة ووجوب تقيدها بالايمان مشكوك فيه فيجرى فيه الأصل وينفى بالبراءة أي لا يصح في المثال المذكور ان المتيقن هو وجوب ذات الرقبة لان الرقبة المؤمنة وجودا مغايرة للكافرة منها وكذا العام فان الحيوان ليس مقدمة للخاص اعني الانسان لعدم وجود الجنس بدون وجود الفصل من الفصول فان الحيوان بدون وجود الفصل لا وجود له فلا يكون ذات العام مقدمة للعام المقيد بالقيد الخصوصية لان العام بنفسه لا وجود له بدون الفصل من الفصول .

[ الكلام في جريان البراءة في الاجزاء التحليلية ]

قوله : نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره الخ . قد ذكر آنفا عدم جريان البراءة في الاجزاء التحليلية عند الشك فيها استدرك عن هذا بقوله نعم الخ أي استدرك بالفرق بين المشروط ومطلقه وبين الخاص وغيره بجريان البراءة النقلية في الأول أي المشروط والمطلق وعدم جريانها في الثاني
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 449 | حيدر علي المدرسي البهسودي