Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 410

Contributors:

P.410
أولا يكون علة لشيء منهما فلا تحرم المخالفة القطعية كما لا تجب الموافقة القطعية والوجه للبيان المذكور انه لو كان المعلوم بالاجمال الزاما فعليا من جميع الجهات أي كونه بالغا من الأهمية حدا لا يرضى المولى بمخالفته على كل التقدير فحرمت مخالفته ووجبت موافقته قطعا وان لم يكن المعلوم بالاجمال الزاما بالغا هذا الحد جازت المخالفة القطعية ولم تجب الموافقة القطعية لتوقف فعليته على العلم به تفصيلا لان هذا المعلوم لم يكن بالغا من الأهمية حدا لا يرضى المولى بمخالفته على كل تقدير . الحاصل ان تأثير العلم الاجمالي في كل من الموافقة والمخالفة على سواء والمدار في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية هو المعلوم قد بين شرحه آنفا .

[ لا تفاوت في فعلية التكليف بين كون أطرافه محصورة وغير محصورة ]

قوله ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به اجمالا الخ . قد ظهر مما ذكر ان المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الفعلية التامة أي من جميع الجهات ولا فرق بين كون الأطراف محصورة أو غيرها ولكن قد تعرض الجهات المانعة عن فعلية التكليف مع العلم بالحكم اجمالا قد ذكر المصنف في العبارة ثلاثا من الجهات المانعة . الجهة الأولى هي عدم الابتلاء ببعض الأطراف فان الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف مثلا لو علم المكلف اجمالا بنجاسة اناء مردد بين اناء الموجود عنده واناء موجود عند أحد