Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 368

Contributors:

P.368
في الاخبار الآمرة به في معناه الحقيقي اعني الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى نية القربة المعتبرة في العبادات أي لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط وصرفه إلى هذا المعنى المجازي اعني الاتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة حتى يتمكن الاحتياط في العبادات التي لم يعلم امر الشارع بها وذلك لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به في الاخبار موضوعا وحكما . اما موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ويرشد اليه النقل هو الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد تقرب في العبادة فجعل الاحتياط المأمور به هو ذات الفعل المجرد عن نية التقرب اجنبىّ عن معناه المعروف هذا بيان لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي موضوعا . واما وجه مغايرة هذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به في الاخبار حكما فلان الامر بالاحتياط ارشادي كالأمر بالإطاعة ولا ينفع هذا الامر في جعل الشئ عبادة ولا يكون منشأ للقرب . الثاني انه على فرض المولوية غيرى وهو غير مصحح للعبادية . الثالث انه على تسليم النفسية توصلى يسقط باتيان متعلقه كيف ما اتفق . وأشار إلى ما ذكر صاحب الكفاية بقوله كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا أي الاحتياط هو شئ لو دل عليه الدليل كان مطلوبا مولويا لا ارشاديا وأيضا كان مطلوبا نفسيا عباديا لا غيريا ولا توصليا .