Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 360

Contributors:

P.360
يدخلها فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك هذا دليل على حسن الاحتياط شرعا بناء على كون التعليل بالاتركية حكمة لتشريع الاحتياط . وقد ذكر الشيخ الأعظم هذا الأمر الأول أي حسن الاحتياط في مواضع فحكم برجحانه عقلا وشرعا في أول التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله انه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط وحكم في أول التنبيه الثالث من الشبهة الحكمية التحريمية بقوله لا اشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا . قوله كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط واتى أو ترك بداعي الاحتمال الامر أو النهى . قد ذكر الأمر الأول الذي أشار اليه المصنف ويبيّن الامر الثاني الذي أشار اليه . بقوله لا ينبغي الارتياب الخ . توضيحه انه لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب على الاحتياط في كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية كما إذا أتى بالفعل باحتمال امر المولى أو تركه باحتمال نهيه وذلك لأنه انقياد للمولى بل استحقاق الثواب عليه أولى من استحقاق العقاب على ترك الاحتياط لان الامر في جانب الثواب أوسع منه في جانب العقاب ولذا لا يعاقب الا بالاستحقاق ولكن ربما يثاب بدونه بل بالتفضل .