Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 321

Contributors:

P.321
في بعض الأحكام هو الضرر مثلا ان الملاك في خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر باستعمال الماء هو الضرر لئلا يتضرر المتطهر ولكن لا سبيل إلى احراز هذا الملاك في كثير من الاحكام حتى يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوي كي يجب دفعه . قد تحصل من جميع ما ذكر ان الضرر دنيوي لم يكن ملاكا للحكم فلا يجب دفعه وان كان الضرر الدنيوي ملاكا للحكم في بعض الموارد لكن شرط كون الشئ ملاكا وجوده في تمام الاحكام . قوله : ان قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته الخ . هذا اشكال آخر على قاعدة قبح عقاب بلا بيان بعد الجواب عن الاشكال الأول أي أشكل أولا ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيان لمجهول الحرمة فلا يلزم قبح عقاب بلا بيان في المقام وقد أجيب عن هذا الاشكال الأول بأنه لم يجب دفع الضرر المقطوع فضلا عن دفع الضرر المحتمل فيرجع إلى الاشكال الثاني . توضيحه ان احتمال التكليف التحريمى وان لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم الا انه بناء على مذهب العدلية أي من تبعيّة الاحكام للملاكات لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة لاقتضاء الملازمة بينهما بعبارة أخرى ان تبعية الاحكام للملاكات مقتضى التلازم بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة فترتب في المقام الصغرى والكبرى والمراد من الصغرى هي احتمال المفسدة والمراد من الكبرى وهي
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 321 | حيدر علي المدرسي البهسودي