Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 232

Contributors:

P.232
مثلا ان كانا خبرين وكان أحدهما مثبتا والآخر نافيا كما إذا دل أحدهما على وجوب الشئ والآخر على عدمه قدم النافي منهما ان كان أرجح من المثبت أو مساويا له ولا مجال حينئذ للاحتياط في الطريق لتنافى الفردين فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الاجمالي الصغير في هذا المورد أيضا الحاصل انه قدم النافي مع ثبوت المرجح له كرجحان خبر العدل الامامي النافي للتكليف على خبر العدل الامامي الممدوح المثبت للتكليف . قوله بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها ومطلقا في غيره الخ . هذا اضراب عن قوله مع ثبوت المرجح أي بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت الظاهر أن النافي للتكليف يقدم في الصورتين الأولى ثبوت المرجح له على المثبت الثانية عدم ثبوت المرجح للمثبت هذا إذا تعارض الخبران أي المثبت والنافي في المرجحات ولم يثبت المرجح من أطراف المثبت قدم النافي على المثبت . وكذا يقدم النافي في غير الخبر مطلقا أي مع الرجحان وعدمه الحاصل انه لا يكون مورد التعارض غير الخبر كالشهرة والاجماع مطلقا اى سواء كان لأحدهما من المثبت أو النافي مرجح أم لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية فظهر ان الطريقين المتعارضين خارجان عن موارد الاحتياط الصغير .