Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 216

Contributors:

P.216
هو مقتضى ذيله وجريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف منوط بتحقق موضوعه وهو اليقين والشك الفعليان وهو غير حاصل لتوقفه على الالتفات على كل واحد من الأطراف ولا يحصل هذا الالتفات للمجتهد الا تدريجا كما هو المدار في الاستصحاب على الشك الفعلي لا التقديري ولازم عدم الالتفات فعلا إلى جميع هو عدم العلم الاجمالي بالانقاض فقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر أجنبي عن المقام مع فرض عدم الالتفات الفعلي فيكون كل فرع يستنبط المجتهد حكمه موردا لصدر الدليل اعني لا تنقض فقط ولا ينطبق عليه الذيل حتى يلزم التناقض المذبور . الحاصل ان التناقض يكون بين حرمة النقض ووجوبه وهذان الحكمان منوطان بموضوعهما لا موضوع للحكم الثاني اعني وجوب النقض لان موضوعه الشك الفعلي وهو مفقود لعدم الالتفات إلى جميع الفروع حتى يحصل العلم الاجمالي بانتقاض حالة السابقة . بعبارة أخرى ان المجتهد في المقام لم يكن ملتفتا إلى جميع افراد العلم الاجمالي حتى يلزم التناقض بين صدر الدليل وذيله مثلا إذا استدل المجتهد بصدر الدليل أي لا تنقض اليقين كان ملتفتا إلى الافراد المشكوكة ولم يكن ملتفتا إلى الذيل اعني تنقضه بيقين آخر . قوله ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا . وحاصل هذه العبارة انه لا مانع من جريان الأصول النافية للتكليف أيضا لعدم لزوم محذور التناقض لأجل غفلة المجتهد عن