Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 470

Contributors:

P.470
النكرة تلو الامر نحو جئنى برجل هذا مجهول عند المتكلم والمخاطب وعلم إلى هنا ان المطلق على أربعة أقسام وان ذكر من باب المناسبة بعض ما لم يكن من مصاديق المطلق كالمعرف باللام العهد الخارجي وكذا الجمع المعرف باللام ويبحث من قسم رابع المطلق فيقال ان النكرة كلى بالحمل الشايع اى حصة كلية أو فرد معين في الواقع وغير معين عند المخاطب مثلا مورد القرعة غير معين عندنا وان كان في الواقع معين وقد يكون الشئ مجهولا عندنا وفي الواقع معا مثلا احدى الزوجتى طالق . الحاصل ان النكر اما حصة كلية واما فرد غير معين عندنا وليس المراد من النكرة الفرد المردد لعدم تصور المعنى في الفرد المردد لان الفرد جزئي لا يمكن ان يتردد بين نفسه وغيره مثلا إذا كان الفرد الجزئي زيدا فلم يتردد كونه زيدا أو بكرا لان الجزئيات مصداقا متبائنة فظهر ان المراد من النكرة كلى صادق على الكثيرين وأيضا ظهر ان صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني أي الماهية الكلية المقيدة بالوحدة والظاهر أن المراد من الأول هو المثال الأول اى جاء رجل والمراد من الثاني هو المثال الثاني أي جئنى برجل فتكون الماهية الكلية مقيدة بالوحدة في هذا المثال . ولا يخفى ان اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة المذكورة موافق للمعنى اللغوي من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح جديد . قوله نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي الخ . أي نسب إلى المشهور ان المطلق عندهم موضوع للمعنى