Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 459

Contributors:

P.459
الاعلام بعدم الاطراد والانعكاس لان شرط المعرف ان يكون مساويا المعرف بالفتح من حيث المصداق وان يكون الاجلى من المعرف في نظر العرف وان يكون عين المعرف لكن التعريف الذي ذكر للمطلق ليس كذلك ولم يكن جامعا ومانعا أي لم يكن منعكسا لخروج اسم الجنس من هذا التعريف مع أنه من المطلق وجه خروجه هو عدم سريانه أي لم يكن شايعا مثلا أريد من رجل فرد غير معين قال صاحب الكفاية في جواب الاشكال قد نبّهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم أي قد ذكر في باب الواجب المطلق والمشروط ان تعريفهما ليس تعريفا حقيقيا بل المراد هو التعريف اللفظي ولم يشترط فيه الاطراد والانعكاس لذا يجوزان يكون التعريف اللفظي بالأعم والأخص . قوله فمنها اسم الجنس كانسان ورجل وفرس الخ . أي اسم الجنس مما صدق عليه المطلق والمراد منه الجواهر والاعراض كانسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض قال المصنف بل العرضيات أي العرضيات من أسماء الأجناس أيضا الفرق بين العرض والعرضي ان المراد من العرض هو المبدء والمراد من العرضي هو المشتق مثلا البياض عرض والأبيض عرضى ويقال لهما الخارج المحمول والمحمول بالضميمة . فاعلم أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة توضيحها انه تلاحظ في الطبيعة الاعتبارات الأربعة . الأول الطبيعة بشرط المقسمى هذا مقسم للاقسام الثلاثة وليس له اعتبار مستقل في قبال الاعتبارات الثلاثة والمراد من هذه