Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 447

Contributors:

P.447
من خبر الواحد في محل النزاع ما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية وأيضا لم يكن من الأخبار المتواترة وإذا كان كذلك فلم يكن تخصيص الكتاب بالاخبار المذكورة محل النزاع ولا يخفى ان المراد من خبر الواحد في محل النزاع ما ثبت حجيته بالدليل الخاص لا بالدليل الانسداد . والدليل الخاص كاية النبأ ونحوها واعلم أن المراد من الجواز في كلام المصنف هو المعنى الأعم أي يشمل الوجوب أيضا ولم يكن المراد من الجواز الامكان لان الامكان هو جواز التخصيص وعدم جوازه هو جمع بين الضدين وقد استدلوا القائلون بعدم جواز التخصيص بالأدلة الأربعة . واما صاحب الكفاية فيقول بجواز التخصيص واستدل بالدليلين الأول هو سيرة الأصحاب أي سيرة الأصحاب والعلماء من القديم العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا العام القرانى فكانت السيرة في المسمع والمرأى عند الأئمة عليهم السلام ولم يردوا ( ع ) هذا التخصيص فعدم الرد دليل على الجوز . الدليل الثاني لصاحب الكفاية انه إذا لم يكن خبر الواحد مخصصا للكتاب العزيز لزمت لغوية الاخبار التي كانت مخالفة للكتاب مثلا كان أكثر الاخبار مقابلا لعموم الكتاب فإن لم يكن مخصصا لعموم الكتاب تلزم لغوية هذا الاخبار . ان قلت إن الأخبار المتواترة كافية في تخصص عمومات الكتاب قلت هذه الأخبار قليلة ولم يكن أكثرها في بيان الاحكام وكان من الأخبار المتواترة قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) انى تارك فيكم الثقلين والظاهر أن هذا الخبر لم يكن في بيان الاحكام . وقال الشيخنا الأستاذ يمكن ان تجاب عن السيرة بأنها تكون في