Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 409

Contributors:

P.409
المنفصل بقوله كالاستثناء أي مما يكون التخصص فيه بلسان الاخراج عن العام كالغاية والشرط مثلا أكرم العلماء الا ان يقبلوا على الدنيا هذا مثال الاستثناء ومثال الشرط نحو أكرم العلماء ان لم يقبلوا على الدنيا ومثال الغاية نحو أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا قد شبهت هذا لأمثلة المذكورة بالمخصص المنفصل في عدم سراية اجمال الخاص إلى العام لان الفرد المشكوك لا يعنون بعنوان الخاص . توضيح ما ذكر ان الخاص هل يعطى العنوان للعام أم لا قال صاحب الكفاية ان المخصص المنفصل لا يعطى العنوان للعام وكذا إذا كان شبها بالمنفصل كالاستثناء لا يعطى العنوان للعام مثلا أكرم العلماء الا الفساق فلا يعطى الاستثناء عنوان الفسق للعام لكن يعلم من تقريرات الشيخ قدس سره انه يعطى العام ضد العنوان المخرج مثلا عنوان مخرج هو الفسق ويعطى العام ضده أي العدل وقيل يعطى العام كل العنوان غير ما خرج بالمخصص أي كان فعل المخصص اخراج الشيء عن تحت العام واما الفرد المشتبه فهو باق تحت العام بالأصل الموضوعي وان لم يجز التمسك بالعام من دون هذا الأصل لكن ببركته صار الفرد المشكوك موضوعا للحكم فيسمى هذا أصلا موضوعيا اى ينقح الموضوع بالأصل ويصير الفرد المشتبه موضوعا للحكم ويتمسك بالعام في هذا الفرد المشتبه . فان قلت هل يوجد المورد الذي كان العام معنوا في كل عنوان ولا يدخل فيه الفرد المشكوك تحت العام بتوسط الأصول مع أن الخاص لا يعطى عنوانا للعام وكان الشبهة المصداقية . قلت يوجد مثل هذا في مورد واحد مثلا إذا وجد لشخص تبادل
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 409 | حيدر علي المدرسي البهسودي