Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 362

Contributors:

P.362
الأخص مطلقا فيصح تصور المفهوم فيه لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف واما إذا كان الصفة أعم مطلق والموصوف أخص مطلق فلم يتصور هنا المفهوم لان الأخص لا يبقى بعد انتفاء الأعم وكذا الحكم في مورد الأعم والأخص من وجه أي ان كانت الصفة أعم من وجه والموصوف أخص من وجه فلا يصح المفهوم لان الموصوف منتف بانتفاء الوصف أي الأخص منتف بانتفاء الأعم واما إذا كان الصفة أخص من وجه والموصوف أعم من وجه صح تصور المفهوم بعبارة أخرى إذا كان مادة الافتراق من جانب الموصوف صح تصور المفهوم لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف . واما إذا كان مادة الافتراق من جانب الوصف فلم يصح المفهوم مثلا في الغنم السائمة زكاة فلا يصح المفهوم في صورة الافتراق من جانب والوصف وان كان يظهر ثبوت المفهوم في هذه الصورة عن بعض الشافعية أي قال يدل هذا على عدم الزكاة في معلوفة الإبل فيظهر جريان نزاع مفهوم الوصف في هذا القسم عن بعض الشافعية .

[ لعل وجه النزاع في مفهوم الوصف لاستفادة العلية المنحصرة ]

قال صاحب الكفاية ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه الخ . اى لعل ان يكون وجه جريان النزاع في مفهوم الوصف في مورد الافتراق عن جانب الوصف هو استفادة علة المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال المذكور فينتفى وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من لا انعام التي ليست بسائمه إذا المفروض كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب .