Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 343

Contributors:

P.343
سنخ الحكم بعبارة أخرى ان الشرط علة منحصرة للحكم الكلى لا للحكم الشخصي قال صاحب الكفاية ان جوابكم أيها الشيخ يرجع إلى ما ذكرنا حاصل جواب الشيخ بعبارة أخرى ان حاصل ايراده يجعل الجزاء تارة المعنى الأسمى نحو ان جائك زيد فاكرامه واجب فلا كلام هنا في كلية الجزاء ويجعل تارة معنى الهيئة فهو شخصي والظاهر أن انتفاء الحكم الكلى انما هو بانتفاء العلة المنحصرة واما إذا كان الجزاء حكما شخصيا فلا يحتاج انتفائه إلى انتفاء العلة المنحصرة قال صاحب الكفاية هذا يرجع إلى ما ذكرنا أي يرجع هذا إلى ما ذكرناه في جواب الاشكال من أن المعلق على الشرط انما هو الحكم الكلى لا الحكم الشخصي لأنه ينتفى بانتفاء موضوعه . قوله وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات الخ . هذا إشارة إلى فساد جواب الشيخ عن الاشكال لأنه جعل معنى الحرف جزئيا وكذا معنى الانشاء قال صاحب الكفاية لا فرق بين المعنى الأسمى والحرفي أي الموضوع له كلى في كليهما وان الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت بين المعنى الحرفي والأسمى فصح الجواب ودفع الاشكال حاصله ان المعلق على الشرط انما هو سنخ الحكم سواء كان الجزاء خبرا أو انشاء واما شخص الحكم فلم يعلق على الشرط .

[ الامر الثاني ]

قوله الامر الثاني انه إذا تعدد الشرط مثلا إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر الخ . يجئ بعد هذا الامر ، الأمر الثالث الفرق بينهما انه يبحث في الأمر الثالث من تداخل الشرطين وعدمه اما في الامر الثاني يبحث