Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 330

Contributors:

P.330
للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط فهو الاطلاق الاحوالى وهذا الاطلاق راجع إلى الشرط النحوي مثل المجيىء في أن جائك زيد فأكرمه أي يعلم من اطلاق ان جائك عن هذا الشرط علة منحصرة لوجوب الاكرام والا لقيد مثلا يقال إن جائك زيد وسلم فأكرمه إذا ذكر لفظة ان جائك فقط علم من هذا الاطلاق ان لفظة ان جائك علة منحصرة فعلم من البيان المذكور انه إذا كان للشرط قيد وجب اتيانه بلفظ « و » نحو ان جائك زيد وسلم واما إذا لم يذكر القيد علم أن الشرط المذكور علة منحصرة هذا استدلال بالاطلاق لاثبات كون الشرط علة منحصرة وأجاب صاحب الكفاية عن هذا في قوله وفيه انه لا تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الخ . هذا رد للاطلاق المذكور حاصله ان تم الاطلاق من هذه الحهة أي كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فلا ينكر دلالة الشرط على المفهوم لكن اثبات هذا الاطلاق مشكل لامكان عدم كون المتكلم من هذه الجهة في مقام البيان أي يمكن ان لا يكون المتكلم في مقام بيان علة المنحصرة وقولكم انه إذا لم يكن الشرط علة منحصرة فلا بد توصيفه بالعدل قبلا أو بعدا واما مع عدم توصيف الشرط المذكور بالعدل فعلم أن الشرط علة منحصرة فنقول ان مثل هذا المورد نادر تحققه أي كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة نادر بل نقول بعدم تحقق هذا المورد . توضيحه يمكن ان يكون المتكلم بالنسبة إلى شيء في مقام البيان ويمكن ان لا يكون بالنسبة إلى الشيء الاخر في مقام البيان