Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 304

Contributors:

P.304
بالأصل لان المراد من الأصل هو الاستصحاب فيشترط فيه الحالة السابقة المتيقنة لكن لم يوجد لهذه المسئلة الحالة السابقة بعبارة أخرى نشك ان النهى مستلزم للفساد أم لا فلم يكن هنا أصل لاثبات الملازمة وعدمها لعدم الحالة السابقة . واما المسئلة الفرعية كالمعاملات فاصالة الفساد جارية أي إذا شك في المعاملات فيجرى عدم ترتب الأثر فيها ولا يخفى ان اصالة الفساد تجرى في المعاملات لو لم يكن هناك الاطلاق أو العموم الذي يقتضى الصحة في المعاملات وإذا كان الاطلاق أو العموم فلا شك في تقديم الأصول اللفظية على الأصول العملية واما العبادات فإن كان لها امر من دون النهى فلم تكن موردا للبحث لكن إذا لم يكن لها امر وعلم ملاك الصحة فالعبادة فاسدة على قول من جعل الملاك في صحة العبادة الامر أي يقدم النهى على ملاك الصحة والمحبوبية فيزول ملاك الامر الحاصل انه إذا وجد ملاك الامر والنهى في العبادات فلم يكن الامر ولا ملاكه فالعبادة فاسدة لتقدم النهى على الامر وملاكه هذا على القول بالامتناع .

[ في بيان متعلق النهى ]

قوله الثامن ان متعلق النهى اما ان كون نفس العبادة أو جزئها أو شرطها الخارج الخ . أي ينهى تارة عن ذات العبادة كالنهى عن الصلاة وتارة ينهى عن جزئها كالنهى عن قراءة العزيمة وقد ينهى عن الشرط كالنهى عن الوضوء بالماء المغصوب أو المتنجس والشرط قد يكون واجبا توصليا كالنهى عن تطهير الثوب بالماء المغصوب