Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 221

Contributors:

P.221
ترجيح النهى وكفى في صحة العبادة المحبوبية وذكر بعد هذا مع أنه يمكن حصول الامتثال مع القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الواقعية لان الامر الذي تعلق في الطبيعة يشمل جميع الافراد حتى الفرد المزاحم كالصلاة في المكان المغصوب فكان قوله ومنهنا قد انقدح انه يجزى الخ بيان لما ذكر حاصله ان الامر الذي تعلق على طبيعة الصلاة مثلا يشمل هذا الفرد أي الصلاة التي وقعت في الدار المغصوبة فكان صحة العبادة باعتبار الامر وان قلنا بعدم كفاية مجرد المحبوبية قد ذكر نظيره في مسئلة الضد اى كما يكون الامر في ضد الواجب كالصلاة المضادة لإزالة النجاسة عن المسجد - مثل المقام إذ لا يكون في سعة الوقت في مورد الامر بالإزالة امر بالصلاة فيصح في هذا المورد أيضا الامر فيها لأجل تعلق الامر بالطبيعة . قوله وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا الخ . أي كان الكلام في بيان الثمرة قد ذكر انه ان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فالعبادة صحيحة في مورد الاجتماع واما إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الامر فالعبادة صحيحة أيضا ولكن إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهى فهو على قسمين اما ان يكون المكلف عالما بالحرمة مثلا بحرمة للصلاة في المكان المغصوب فالصلاة باطلة واما ان يكون المكلف جاهلا وأيضا اما ان يكون جاهلا قاصرا أو مقصرا فإن كان جهله عن تقصير فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لعدم الفرق بين العالم والجاهل المقصر . وان كان جهله عن قصوره فالصلاة المذكورة صحيحة ولا فرق