Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 191

Contributors:

P.191
صاحب الفصول يناقش مع صاحب القوانين في الموارد الكثيرة وهذا المورد منها وقد ذكر المورد الاخر من اختلافهما أول كتاب في مبحث تمايز العلوم أي تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الذاتية وذكر أيضا ان هذه الاغراض داخلة في الموضوع لأنها من الاغراض الذاتية واما صاحب القوانين فقال ان تمايز العلوم بالموضوعات وأورد صاحب الفصول عليه وكذا صاحب الكفاية فاعلم أن هذه الجملة معترضة الان يرجع إلى ما نحن فيه فينبغي هنا بيان امرين الأول انه كما أن تمايز العلوم بالاغراض وكذلك تمايز المسائل اتحد الموضوع أو تعدد قد ذكر في أول الكتاب انّ المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض أي صار غرض واحد سببا لوحدتها وأيضا ان كانت الاغراض متعددة فتصير المسائل متعددة وان كان الموضوع واحدا قد ذكر هذا البحث مفصلا في أول الجزء الأول الحاصل ان تمايز العلوم والمسائل انما هو باختلاف الاغراض . فنقول ان تمايز بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات انما هو بالاغراض أي هذا التمايز موجود في المقام لان الغرض في مسئلة الاجماع اثبات سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الاخر مع تعدد عنوان أي هل يسرى الامر مثلا في متعلق النهى أي الغصب وأيضا هل يسرى النهى أي لا تغصب في متعلق الأمر أي الصلاة الحاصل ان الغرض في مسئلة الاجتماع انما هو اثبات سراية الامر إلى متعلق النهى وكذا سراية النهى في متعلق الأمر . هذا بخلاف مسئلة النهى فان الغرض فيها بعد الفراغ عن