Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 170

Contributors:

P.170
بالنسبة إلى صلاة الميت لا يصح الجواب المذكور لان الصلاة عليه من كل واحد منهم علة مستقلة لسقوط الغرض فيلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد وقال بعضهم ان المؤثر في حصول الغرض هو الجامع بين الافعال المتعددة .

الكلام في الواجب الموقت

قوله فصل لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا الخ . ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين اى موقت وغير موقت ثم الموقت ينقسم إلى موسّع ومضيّق وينقسم غير الموقت إلى فوري وغير فوري والمراد من الفورى هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة الامكان كإزالة النجاسة عن المسجد وردّ السلام والامر بالمعروف وغير فوري هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة الامكان كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة . واعلم أن كل الفعل لا يخلو عقلا من زمن التي تكون ظرفا له لانّا وقعنا تحت زمان فكنّا زمانيا وهذا مستلزم لكون افعالنا زمنيا أيضا ولا اشكال في كوننا وافعالنا زمانيا لكن انّ الزمان تارة مما له دخل في الواجب شرعا أي جعل الشارع الزمان قيدا للواجب فيسمّى موقتا كالصلاة اليومية والصوم والحج وغيرها وأخرى لا دخل للزمان في الواجب أي لا يكون الزمان قيدا للواجب فيسمّى غير موقت كالصلاة الآيات .