تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
اى تبديل اللفظ باللفظ الآخر ولا يخفى ان تعريف الشئ قبل اثبات الوجود تعريف لفظي مثلا إذا عرف العنقاء فهو تعريف لفظي واما إذا كان التعريف بعد اثبات الوجود فهو حد . قال شيخنا الأستاذ هذه الجملة عن شرح الإشارات واعترض على صاحب الكفاية بأنه إذا كان المراد تعريفا لفظيا فلا وجه لقوله تعريفات لفظية لشرح الاسم لان شرح الاسم لا يكون من تعريفات لفظية كما ذكر من شرح الإشارات ان شرح الاسم يمكن ان يكون بعد اثبات الوجود فيتبدل إلى الحد . قوله : الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط الخ . قال صاحب الكفاية ان الشرط في الجملة الشرطية قيد لنفس الوجوب بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله كما هو ظاهر الخطاب التعليقي اى كون نفس الوجوب مشروطا . الحاصل ان صاحب الكفاية خالف في هذا المقام لاستاده لأنه قال الظاهر في الجملة الشرطية ان القيد يرجع إلى الوجوب وبعبارة أخرى الشرط والقيد يرجع إلى الهيئة اى يكون الواجب واجبا مشروطا اما حكى عن شيخه العلّامة ان الشرط يرجع إلى المادة قال صاحب الكفاية ضرورة ان الظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة اى وجوب الاكرام مقيد بالشرط لا المادة ولا يكون نفس الاكرام ووجوده مقيدا بالشرط . فثبت على قول صاحب الكفاية ان الواجب في مثال المذكور الواجب المشروط وأيضا قال إن شيخنا العلّامة جعل الشرط من قيود المادة فنازع هنا صاحب الكفاية مع استاده قال شيخنا الأستاذ الشيخ صدرا ان صاحب الكفاية لم يدرك مباحث الالفاظ في مجلس درس استاده لكن لما قرء تقريراته التي كتبها بعض الطلّاب استفاد ان مذهب الأستاذ رجوع القيد إلى المادة فيمكن ان يكون مذهب استاده أيضا رجوع