تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
قال شيخنا الأستاذ ان المقدمة العادية خارجة عن محل النزاع لان البحث يكون عن ثبوت الملازمة والمراد من الملازمة ما لا يوجد الشئ بدون هذا الشئ عبر شيخنا الأستاذ بالفارسية مراد از ملازمة آن است كه آن بدون اين نشود اما في المقدمة العادية فيمكن وجود ذي المقدمة بدون المقدمة مثلا كون على السطح يمكن في ان يكون بتوسط الحبل أو الطيارة .

[ ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ]

قوله : ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم الخ . ذكر صاحب الكفاية التقسيم إلى هذه الأربعة المذكورة وقال لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ولو قلنا بكون الأسامي موضوعة للأعم توضيحه قد ذكر في مبحث الصحيحى والأعمى ان ألفاظ العبادات هل تكون للصحيح أو للأعم إذا كانت للصحيح فتدخل الأجزاء والشرائط في المسمى واما إذا كانت للأعم فلا يدخل بعض الأجزاء والشرائط في المسمى إذا قلنا بالأعم فيكفي بعض الأجزاء في المسمى واما إذا قلنا بالصحيح فلا بد من جميع الأجزاء والشرائط ففي المقام إذا كانت الملازمة بين مسمى المأمور به والأجزاء والشرائط فيكون بعضها لصحة المأمور به وبعضها لوجوده وبعضها لوجوبه فلا مدخل في محل البحث للصحيح والأعم اى لا يصح تقسيم المقدمة إلى مقدمة الصحة والوجود والوجوب . بعبارة الواضحة لا نبحث في المقام بان يكون بعض المقدمات للصحة وبعضها للوجود وبعضها للوجوب اى للوجوب المأمور به بل نبحث هل المقدمة واجبة شرعا أم لا اى المقدمة الواجب واجبة أم لا والمراد الواجب الشرعي . ولا يخفى ان الشئ الواجب لا يكون الّا صحيحا كما قال صاحب القوانين ان مطلوب المولى لا يكون الّا صحيحا وان قلنا بكون الالفاظ للأعم هذا اشكال على من قسم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة قال المستشكل لا يصح تقسيم تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة لان مقدمة الصحة عبارة من مقدمة الوجود