تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فاعلم أنه لا يأتي في القطع التفاصيل التي ذكرت فيما كان منقح الموضوع الأصل قد ذكر فيما سبق انه إذا كان منقح الموضوع الامارة فيبحث ان العمل على طبقها هل يكون مجزيا أو لا . واما إذا قطع بأصل التكليف وكشف الخلاف فلا يكون مجزيا لان القطع بالحكم لا يكون موجبا لجعل حكم ظاهري ويكون هذا القطع جهلا ومثله كمثل السراب يراه العطشان ماء . اما إذا جاء دليل خاص في كون هذا القطع كافيا في مقام العمل فلا اشكال في كون هذا القطع مجزيا وهذا النص في موارد كثيرة اى في كثير الموارد ورد نص خاص في انه إذا قطع بالشئ كان مجزيا وان كشف الخلاف . فهل يمكن أن تكون هذه الروايات طبق القاعدة أو تكون هذه الروايات من باب التعبد ان أمكن للفقيه جعل هذه الروايات طبق القاعدة فهو المطلوب والّا فتكون هذه الروايات من باب التعبد اى يقول إن الشارع يصح هذا فانا مطيع له . الحاصل انه إذا قطع المكلف وكشف الخلاف بعده فيكون هذا القطع مجزيا لان النص يدل على كون ما قطع وافيا بتمام المصلحة ويتم مرحلة الاثبات والثبوت مثلا ان النص وارد في هذا المقام هذا مرحلة الاثبات ويقال بعد هذا ان ما قطع به يكون وافيا بتمام المصلحة هذا مقام الثبوت وكذا الحال في امرى الظاهري إذا كانت الامارة من باب الطريقية وكشف الخلاف فلا يكون هذا الامر مجزيا الّا إذا جاء النص الخاص بكونه مجزيا فيمكن ان يصير هذا النص طبق القاعدة أو يكون من باب التعبد والمراد من كون النص وان يصير طبق القاعدة مثلا يقال إن الامر الظاهري يكون بتوسط الامارات التي تكون من باب الطريقية فيكون الامر الظاهري وافيا بتمام المصلحة أو لم يكن وافيا بتمام المصلحة في هذا الحال اى في حال الجهل أو في غير الحال اى في حال العلم .